مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
٢٥- باب المدالسة فى النكاح
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه.
قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال و تعتد منه عدة الأمة قلت فإن جاءت بولد قال أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي.
٢- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك و قد ولدت أولادا فقال إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم فإن لم يقم البينة أوجع ظهره و استرق ولده.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز