مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٤ - ٣٧- باب تزويج الاماء
إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها و إن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره و إن أحل له الفرج حل له جميعها.
١١٨- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال له حلال قلت فإن جاءت بولد منه قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر.
١١٩- عنه روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عارية الفرج قال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
١٢٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على مولاها
١٢١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال يحل له من ذلك ما أحل له قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه.
١٢٢- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد اللّه بن محمد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال قد حلت له قلت فإنها قد ولدت قال الولد له و الأم للمولى و إني لأحب للرجل إذا