مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨ - ٢٩- باب تزويج المطلقات ثلاثا
يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول أطلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إياك و المطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج.
٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و تزوجها رجل متعة أ يحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
٦- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول اللّه عز و جل في كتابه: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ». و قال هو أحد الأزواج.
٧- عنه عن سهل عن أحمد بن محمد عن مثنى عن أبي حاتم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر و لم يدخل بها قال لا حتى يذوق عسيلتها.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال هي عنده على تطليقتين باقيتين.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار