مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٦ - ٥- باب متعة المطلقة
يشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد و الأمة و يمتع الفقير بالحنطة [بالتمر] و الزبيب و الثوب و الدراهم و إن الحسن بن علي (عليه السلام) متع امرأة طلقها بأمة و لم يكن يطلق امرأة إلا متعها.
٤- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله إلا أنه قال و كان الحسن بن علي (عليه السلام) يمتع نساءه بالأمة.
٥- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في قول اللّه عز و جل: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره و قال:
كيف يمتعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها و يحدث اللّه ما يشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد و الأمة و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة طلقها بأمة و لم يكن يطلق امرأة إلا متعها.
٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها قال نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين أ ما تحب أن تكون من المتقين.
٧- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن متعة المطلقة فريضة.
٨- فى البحار عن ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن