مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٢ - ٣٧- باب تزويج الاماء
قيمتها.
قال الحسن بن محبوب و حدثني رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي.
١٤- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال قلت أ فيحل له ثمنها قال لا إنما يحل له ما أحلته له.
١٥- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال لا إنما أحل لك منها ما أحلت.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده و يرد الجارية إلى صاحبها قلت فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك.
١٧- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له قال لا يحل له منها إلا ذاك و ليس له أن يمسها و لا يطأها و زاد فيه هشام أله أن يأتيها قال لا يحل له إلا الذي قالت.