مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٧ - المنابع
٢٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان و معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
٢٣- عنه روى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت ثم قال إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
٢٤- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يحد الحميم على حميمه ثلاثا و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا.
٢٥- فى البحار عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته و عليها العدة أربعة أشهر و عشرة أيام فإن طلقها و هي حبلى ثم مات عنها ورثته و اعتدت بأبعد الأجلين إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر و عشرة أيام فإن مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و لم تضع ما في بطنها لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ١٨، الى ١٢١،
(٢) الفقيه: ٣/ ٥٠٨.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٤٩، الى ١٥٢- ١٥٨، الى ١٦١.
(٤) بحار الانوار: ١٠٤/ ١٨١.