مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٢ - ٢- باب طلاق السنة
طامثا كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال قد قلت له ذلك فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كذب عليه لعنة اللّه بل طلقها ثلاثا فردها النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن اليسع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
١٢- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق و لا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
١٣- عنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن حمزة بن حمران عن عبد اللّه بن سليمان عن أبيه قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين (عليهما السلام) و لم أثبته و عليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني من هذا الشيخ؟
فقال ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ قال فقلت له لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه قال فإنه علي بن الحسين (عليهما السلام) قال فقمت و قام الرجل و غيره فاكتنفناه و سلمنا عليه فقال له الرجل ما ترى أصلحك اللّه في رجل