مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣١ - المنابع
ثلاثة أشهر و عدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج.
٥- عنه روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض و التي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة.
٦- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدة و إن دخل بهما.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ٨٣،- ٨٤، (٢) التهذيب: ٨/ ٦٤، ٦٥- ١٤٢، الى ١٤٨،