مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٩ - المنابع
٣٥- باب نكاح القابلة
١- خلاد عن عمرو بن شمر قال قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام) يتزوج الرجل قابلته قال لا و لا ابنتها.
٢- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر [عن جابر] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يتزوج قابلته قال لا و لا ابنتها.
٣- عنه في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال إن قبلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك و إن قبلت و ربت حرمت عليه.
٤- عنه عن حميد بن زياد عن عبد اللّه بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري عن أبان بن عثمان عن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليه ولدها.
٥- الصدوق: روي عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن قبلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك و إن قبلت و ربت حرمت عليه.
المنابع:
(١) اصل خلاد: ١٠٦،
(٢) الكافي: ٥/ ٤٤٧- ٤٤٧،
(٣) الفقيه: ٣/ ٤١٠.