مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٦ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
محبوب عن علي بن رئاب قال سمعت حمران يروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة و يحضران التخيير و إقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع من يوم خيرها.
قال فقال له محمد بن مسلم أصلحك اللّه ما إقرار المرأة هاهنا فقال تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها و هي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها و إنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم.
و أما الخلع و المباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها و بين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس و إذا افترقا على شيء و رضيا به كان ذلك جائزا عليهما و كانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم و لا ميراث بينهما في العدة قال و الطلاق و التخيير من قبل الرجل و الخلع و المباراة يكون من قبل المرأة.
٣٠- عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا ترث المختلعة و المبارئة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض لزوج و إن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه.
٣١- عنه عن علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن محمد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن بكير عن محمد بن مسلم و أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
٣٢- عنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح