مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٧ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
يقول لأرجعن في بضعك.
٣٣- عنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد اللّه عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الخلع تطليقة بائنة و ليس لها رجعة، قال زرارة لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا و إما حاملا بشهود.
٣٤- عنه روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
٣٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطاب.
٣٦- عنه عن علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) قال سألته عن المباراة كيف هي قال يكون للمرأة على زوجها شيء من صداقها أو من غيره و يكون قد أعطاها بعضه و يكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما أخذت منك فهو لي و ما بقي عليك فهو لك و أبارئك فيقول لها الرجل فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك.