مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٦ - ٧- باب الرجعة
٧- باب الرجعة
١- محمد بن المثنى سألته عن رجل خير امرأة فاختارت نفسها قالت هى تطليقة بأين و هو احق برجعتها و ان اختارت زوجها فليس بشيء و ذكر عند ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و تخيره نسائه.
٢- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يراجع و لم يشهد قال يشهد أحب إلي و لا أرى بالذي صنع بأسا.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المراجعة هي الجماع و إلا فإنما هي واحدة.
٤- عنه عن علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يطلق امرأته له أن يراجع و قال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع و أشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان