مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٨ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
٤١- عنه روى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها.
٤٢- عنه روى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها.
٤٣- عنه روى حماد عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع قال لا و لا من السبعين.
٤٤- عنه سأله الفضيل بن يسار عن المتعة فقال هي كبعض إمائك.
٤٥- عنه روى صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض الشهر قال تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها.
٤٦- عنه سأله محمد بن النعمان الأحول فقال أدنى ما يتزوج به الرجل متعة قال كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك و زدتني.
٤٧- عنه روى جميل بن صالح قال إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنك إذا لم تطع اللّه فقد عصيته.
٤٨- عنه روى بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المتعة فقال إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا و قد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يقضها.
٤٩- عنه روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال