مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١١ - ٤٧- باب الدخول على النساء
كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.
٥- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه و محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليستأذن الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم اللّه عز و جل و من بلغ الحلم فلا يلج على أمه و لا على أخته و لا على خالته و لا على سوى ذلك إلا بإذن فلا تأذنوا حتى يسلم و السلام طاعة للّه عز و جل قال و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن و لو كان بيته في بيتك قال و ليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة و حين تصبح و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر اللّه عز و جل بذلك للخلوة فإنها ساعة غرة و خلوة.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حماد عن ربعي بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ» قيل من هم فقال هم المملوكون من الرجال و النساء و الصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء و هي العتمة و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من قبل صلاة الفجر و يدخل مملوككم [و غلمانكم] من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه و أحمد ابني محمد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا