مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧١ - ٣٣- باب نكاح المشركين و اهل الذمة
٣٣- باب نكاح المشركين و اهل الذمة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها قال يمسكها و هي امرأته.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أسلمت امرأة و زوجها على غير الإسلام فرق بينهما قال و سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها قال بل يمسكها و هي امرأته.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها و إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول و إن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
٤- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا و خنازير ثم أسلما فقال