مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٥ - المنابع
٢٢٩- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) عارية الفروج هو الزناء و أنا بريء إلى اللّه ممن يفعله.
و القرآن ينطق بهذا قال اللّه تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»* فلم يبح اللّه تعالى وطء الفروج إلا بوجهين بنكاح أو بملك يمين.
٢٣٠- عنه عن علي (عليه السلام) أنه قال لا يتزوج العبد فوق اثنتين و لا يحل له غير ذلك قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) يعني من الحرائر ليس للعبد أن يتزوج فوق حرتين و له أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه و له أن يشتري من الجواري ما يشاء و يطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه و أذن له فيه.
٢٣١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده قال له قد أنكحتك فلانة و يعطيها من قبله شيئا ما كان و لو كان مدا من الطعام.
٢٣٢- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء من زوجها المملوك و بيعها طلاقها منه فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع.
المنابع: