مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٤ - ٣٧- باب تزويج الاماء
لكان ذلك مما ينبغي أن لا يفعله إلا من اضطر إليه و لم يجد غيره.
٢٢٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا نكح الرجل الأمة و هو لا يجد طولا لحرة و كان يخشى العنت ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها و لم تعلم أن عنده أمة فهي بالخيار إذا علمت إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقته إذا كان قد رغب في الأمة و إن فارقته قبل أن يدخل بها فلا شيء لها و إن كان قد دخل فلها الصداق بما استحل من فرجها فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار.
٢٢٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما و الآخر غائب هل يجوز النكاح قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح يعني إذا لم يكن أذن لصاحبه و لا أطلق له في أن يزوج و لا أجاز فعله.
٢٢٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل له ولد طفل و للولد جارية مملوكة هل للأب أن يطأها قال ليس له ذلك إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها و قال لا يحل لرجل من مال ولده شيء إلا بطيب نفسه إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته و لا يتلذذ فيه.
٢٢٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه قال قد أثمت و أثم ابنها و أكره للأب أن يطأها و ليس يفسد الحرام الحلال.
٢٢٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه نهى عن عارية الفروج كالرجل يبيح للرجل وطء أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها من غير نكاح و لا ملك يمين.