مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
شيء.
٤٨- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا به قال لا يرد إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قلت أ رأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها.
٤٩- عنه عن القاسم عن ابن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها.
٥٠- عنه عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على من دلسها و يرد على زوجها مهرها الذي له و يكون لها المهر على وليها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
٥١- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال أنا فلان بن فلان من بني فلان فوجد ذلك على غير ما أومأ قال إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة و الأخرى لأم ولد فزوج ابنة المهيرة فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها قال يرد عليه امرأته التي كان تزوجها و ترد هذه على أبيها و يكون مهرها على أبيها
٥٢- عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى