مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٢ - ١٢- باب وقت تزويج المطلقة
١٢- باب وقت تزويج المطلقة
١- الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير و جميل بن دراج و عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال قلت بلغني أن ربيعة الرأي قال من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال كذب ما هو من رأيه إنما هو شيء بلغه عن علي (عليه السلام).
٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها و إن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة و هي أملك بنفسها.
(١) الكافي: ٦/ ٨٧،- ٨٨،