مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٣ - ٢- باب طلاق السنة
سمى امرأته بعينها و قال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا.
ثم بدا له أن يتزوجها أ يصلح له ذلك قال فقال إنما الطلاق بعد النكاح قال عبد اللّه فدخلت أنا و أبي على أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) فحدثه أبي بهذا الحديث فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) أنت تشهد على علي بن الحسين (عليهما السلام) بهذا الحديث قال نعم.
١٤- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.
ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال و قال أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) هو قول اللّه عز و جل: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» التطليقة الثانية التسريح بإحسان.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن طلاق السنة قال طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم