مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٥ - ٣٩- باب نوادر الطلاق
٣٩- باب نوادر الطلاق
١- الطوسي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم.
٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة عن أصحابنا عن محمد بن سعيد الأموي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال أما أنا فأراه قد لزمه و أما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
٣- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن أبي أسامة الشحام قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللّه من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي فقال مره فليمسكها فليس بشيء ثم التفت إلى القوم فقال سبحان اللّه يأمرونها أن تزوج و لها زوج.
٤- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و