مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣١ - ٣٧- باب تزويج الاماء
جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا قال يطؤها فإن بيعها طلاقها و ذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.
٥٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي ابن عبد اللّه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأمة تباع و لها زوج فقال صفقتها طلاقها.
٥٨- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير ابن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما.
٥٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها و بعث بها إليه و كتب إليه أن لها زوجا فكتب إليه علي (عليه السلام) أن يشتري بضعها فاشتراه فقال كذبوا على علي (عليه السلام) أ علي (عليه السلام) يقول هذا.
٦٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أ ترثه أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع و هو زوجها قال تفارقه و ليس له عليها سبيل و هو عبدها.
٦١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف ابن عميرة و محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)