مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧ - ٢٦- باب الرجل يفسق بالغلام ثم يتزوج اخته
٢٦- باب الرجل يفسق بالغلام ثم يتزوج اخته
١- الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أتى غلاما أ تحل له أخته قال فقال إن كان ثقب فلا.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أخته.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه أو عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يتزوج ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان اللّه لم لا يحل فقال إنه كان صديقا له قال فقال و إن كان فلا بأس.
قال: فقال: فإنه كان يفعل به؟ قال فأعرض بوجهه عنه ثم أجابه و هو مستتر بذراعيه فقال إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
(١) الكافي: ٥/ ٣٩٢- ٣٩٨،