مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٤ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
حل له ما أخذ منها.
٢٢- عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعها طلاقها و هي تجزي من غير أن يسمي طلاقا و المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها و اللّه لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك و لأوذنن عليك بغير إذنك و قد كان الناس عنده يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال (عليه السلام) يكون الكلام من عندها- يعني من غير أن تعلم.
٢٣- الطوسي روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها و اللّه لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك من تكرهه و لأوذنن عليك بغير إذنك و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال يكون الكلام من عندها و قال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها إلا للعدة.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المختلعة هي التي تقول لزوجها اختلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك و قال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول و اللّه لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوذنن في بيتك بغير إذنك و لأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطاب.