مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٤ - ٤٥- باب النظر الى النساء
إبليس و قال لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب.
٢٤- عنه عن محمد بن الوليد و محسن بن أحمد جميعا عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فأحب أن ينظر إليها قال تحتجر ثم لتقعد و ليدخل فلينظر قال قلت تقوم حتى ينظر إليها قال نعم قلت فتمشي بين يديه قال ما أحب أن تفعل.
٢٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في رجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة و يتخذها لنفسه فقال إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس.
٢٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
٢٧- الطبرسي قال الصادق (عليه السلام) لا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته و هي عريانة.
٢٨- عنه سئل الصادق (عليه السلام) أ ينظر المملوك إلى شعر مولاته قال نعم و إلى ساقها.
٢٩- عنه عن كتاب المحاسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله جل ثناؤه «إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» قال الوجه و الذراعان.
٣٠- عنه عن الصادق (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا تسكنوا النساء الغرف و لا تعلموهن الكتابة و مروهن بالغزل و علموهن سورة النور.