مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢١ - ٣٧- باب تزويج الاماء
العطش و خفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) تزويج و رب الكعبة.
١١- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له إلا ما اشترط.
١٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط و محمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لي و لسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم يا فضيل قلت له فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها،
قال لا ليس له إلا ما أحل له منها و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أ يكون زانيا قال لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن لم تكن بكرا فنصف عشر