مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٢ - ٣٠- باب الظهار
في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال عليه كفارة واحدة.
٥٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص النخاس عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
٥٩- عنه روى ابن إسماعيل عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من جاريته فقال هي مثل ظهار الحرة.
٦٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال يأتيها و ليس عليه شيء.
٦١- عنه عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك أ عليه ظهار فقال نصف ما على الحر صوم شهر و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق.
٦٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء و إلا أوقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فإن فاء فليس عليه شيء و هي امرأته فإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
٦٣- عنه عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث و على