مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٨ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
٣٧- عنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد اللّه عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة تطليقة بائنة و ليس في شيء من ذلك رجعة و قال زرارة لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا و إما حاملا بشهود.
٣٨- عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.
٣٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» فقال هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن يشمت بي و لكن انظر ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك و دعني على حالتي فهو قوله تعالى: «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً» و هذا هو الصلح.
٤٠- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالي و أحلك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك له.
٤١- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال ليس للحكمين