مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١١ - ٣٠- باب الظهار
من امرأتي قال اذهب فأعتق رقبة قال ليس عندي شيء قال اذهب فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى قال اذهب فأطعم ستين مسكينا.
قال: ليس عندي قال فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا قال اذهب فتصدق بها فقال و الذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني و من عيالي قال فاذهب فكل و أطعم عيالك.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار قال و سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فإن طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفارة؟
قال: لا سقطت عنه الكفارة قلت فإن صام بعضا فمرض فأفطر أ يستقبل أم يتم ما بقي عليه فقال إن صام شهرا فمرض استقبل و إن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي قال و قال الحرة و المملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة و ليس عليه عتق و لا صدقة إنما عليه صيام شهر.
٦- عنه عن محمد عن أحمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك أ عليه ظهار فقال عليه نصف ما على الحر صوم شهر و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق.
٧- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فإن واقع قبل أن يكفر قال يستغفر اللّه و يمسك