مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٧ - المنابع
طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق فقال ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي.
١١- الطوسي عن عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أ يجوز قال لا و عن المرأة إذا كانت كذلك أ يجوز بيعها و صدقتها فقال لا.
١٢- عنه روى حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه فقال ما هو قلت الأحمق الذاهب العقل فقال نعم.
١٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال و لم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ١٢٥- ١٢٦،
(٢) الفقيه: ٣/ ٥٠٤- ٥٠٥،
(٣) التهذيب: ٨/ ٧٥.