مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
١٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فعتقت و تزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال هي عليه حرام و هي ابنته الحرة و المملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ».
١٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته و قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج.
١٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أ يصلح له أن يتزوج ابنتها فقال أ يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى.
٢٠- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه.
٢١- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه