مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٨ - ٤١- باب العزل
٤١- باب العزل
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العزل فقال ذاك إلى الرجل.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
٣- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العزل، فقال: ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
٥- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا بأس بالعزل عن الحرة بإذنها و عن الأمة بإذن مولاها و لا بأس أن يشترط ذلك عند النكاح و لا بأس بالعزل من المرضع مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد روي ذلك عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).