مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٣ - ٣٧- باب تزويج الاماء
أمة دلست نفسها له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه.
قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال و تعتد منه عدة الأمة قلت فإن جاءت منه بولد قال أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي.
١٦٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن يحيى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك و قد ولدت أولادا فقال إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم و إن لم يقم البينة أوجع ظهره و استرق ولده.
١٦٥- عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم و أولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته و أقرت الجارية بذلك.
فقال: تدفع إلى مولاها هي و ولدها و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده قلت فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال فعلى الإمام أن يفتديه و لا يملك ولد حر.
١٦٦- عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن