مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٤ - ٣٧- باب تزويج الاماء
أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول و جاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها و يأخذ السيد سريته و ولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد.
١٦٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا فقال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر قيل فإن المكاتب أعتق أ فترى أن يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه.
١٦٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها.
١٦٩- عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن أبي عبد اللّه بن أبي المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد و كسب مالا و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى فقال العبد و ولده لورثة الميت قلت أ ليس قد دبر العبد قال إنه لما أبق هدم تدبيره و