مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٥ - ٣٧- باب تزويج الاماء
رجع رقا.
١٧٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها و للميت ولد من غير أم ولده أ رأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج بنت سيدها الذي أعتقها قال لا بأس بذلك.
١٧١- عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل تزوج امرأة و أهدى له أبوها جارية كان يطؤها أ يحل لزوجها أن يطأها قال نعم.
١٧٢- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان و أحمد ابن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أ يتزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال أعد علي فأعدت عليه قال لا بأس به.
١٧٣- عنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال أما ما كان من جسده فلا بأس به.
١٧٤- عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.