مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٣ - ١٣- باب العدة و اين تعتد
٤٩- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر و عشرا قال إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له و اعتدت ما بقي عليها من الأولى و عدة أخرى من الأخير و إن لم يكن دخل بها فرق بينها و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.
٥٠- عنه عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر.
٥١- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع و تتزوج قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر و عشرا قال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له و اعتدت لما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب.
٥٢- عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها و ليس العالم و الجاهل في هذا سواء في الإثم قال و يكون لها صداقها إن كان واقعها و إن لم يكن واقعها فلا شيء عليه لها.
٥٣- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال عدة التي قد يئست من المحيض و التي لم تحض في الطلاق ثلاثة أشهر.
٥٤- عنه أنه (عليه السلام) قال في المستحاضة المطلقة تعتد بأيام حيضها فإن