مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٩ - ٣٧- باب تزويج الاماء
اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول اللّه صدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.
١٤٤- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان زوج بريرة عبدا.
١٤٥- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها قال هي أملك ببضعها.
١٤٦- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد.
١٤٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال تخير فإن شاءت أقامت على زوجها و إن شاءت فارقته.
١٤٨- عنه روى علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أنكح أمته عبده فأعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أم لا قال تخير.
١٤٩- عنه روى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا أعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكاح و قال إن أحبت أن تكون مع زوجها كان ذلك بصداق