مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥١ - ٣٧- باب تزويج الاماء
قلت عليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر.
١٥٥- عنه عن الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج أمة على حرة فقال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلى أهلها قال قلت له فإن لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها طلاقها قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.
١٥٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة و لم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها.
١٥٧- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو دراهم و نحو ذلك.
١٥٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء و إن لم يفر قال لها مثل ذلك