مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٤ - ٣١- باب اللعان
ثم قال لها أمسكي فوعظها ثم قال لها اتقي اللّه إن غضب اللّه شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب اللّه عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما و قال لهما لا تجتمعان بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.
٢١- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد.
٢٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين.
٢٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها قال و سئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما و لا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته و قال و سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك قال يلاعنها.
قال: و سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها.
ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم و إن دعاه أحد يا ابن