مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤١ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
٥٨- باب النوادر فى النكاح
١- الحميرى عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و علي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال سألت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد و ليس معه إلا غلامه قال قلت جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج قال قال أبي قال علي (عليه السلام) لا يزيد على امرأتين.
٢- البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن رشيد عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزناء.
٣- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن هارون بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة فقال أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول الحمد للّه و صلى اللّه على محمد و آله و يستغفر اللّه عز و جل و قد زوجناك على شرط اللّه ثم قال علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا حمد اللّه فقد خطب.