مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٨ - ٥٦- باب الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها
٥٦- باب الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها
١- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها.
٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة.
٣- فى البحار عن ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و خالتها.
٤- عنه عن أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة و عبد الكريم عن أبي بصير و المفضل بن صالح عن أبي أسامة جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المختلعة إذا اختلعت من زوجها و لم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها.
٥- عنه عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية أن ينكحها فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة و إن وهبها لولده فإنه يجزيه.