مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٩ - ٣٧- باب الجوارى
الرضاعة و أمتك و قد أرضعتك و أمتك و قد وطئت حتى تستبرئ بحيضة و أمتك و هي حبلى من غيرك و أمتك و هي على سوم من مشتر و أمتك و لها زوج و هي تحته.
١٠- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
١١- عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك و قال قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
١٢- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما
١٣- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يبتاع الجارية و لها زوج قال لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
١٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد اللّه اللحام قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)