مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧١ - ٣٧- باب الجوارى
٢١- عنه عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق و نصفها حر.
٢٢- عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها.
فإن عتقه و نكاحه جائز و إن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه باطلا لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
٢٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أ يجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها و هل عليها منه عدة و كم تعتد فإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر و كم تعتد من غيره فقال أ يجعل عتقها صداقها إن شاء و إن شاء أعتقها ثم أصدقها فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر و لا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا و إن كان درهما.
٢٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام)