مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٩ - ٣٧- باب تزويج الاماء
فيجمع بينهما، قال لا بأس بذلك.
١٩٣- عنه عن النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينكح الرجل الأمة على الحرة و إن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة.
١٩٤- عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يتزوج الحرة على الأمة و لا يتزوج الأمة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
١٩٥- عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال إنما حل منها ما أحلت.
١٩٦- عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عارية الفرج فقال لا بأس به قلت فإن كان منه الولد قال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
١٩٧- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال لا بأس.
١٩٨- عنه عن القاسم بن سليمان عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على مولاها.
١٩٩- عنه عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا