مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩١ - ٤- باب طلاق الحائض
أبي عبد اللّه (عليه السلام) في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد ثلاثة قروء و تتزوج إن شاءت.
٣٠- عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت.
٣١- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج إن شاءت.
٣٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأقراء هي الأطهار.
٣٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها و إن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها
٣٤- عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن