مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢ - ٢١- باب الولاية فى النكاح
للقاضي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
١٩- الصدوق: روى العلاء عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن.
٢٠- عنه روى ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله.
٢١- عنه في رواية هشام بن سالم و محمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى.
٢٢- عنه روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها فإن قالت زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى و اليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى.
٢٣- عنه روي عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
٢٤- الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها أحد فأقول أ لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها.
٢٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن