مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٥ - ٤٤- باب حقوق الزوج و الزوجة
٤٤- عنه بهذا الإسناد عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال للرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن نساؤه أربع.
٤٥- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن رجل عن أبي عبد اللّه عن الرجل يكون له امرأتان أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال قال نعم.
٤٦- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تتزوج الحرة على الأمة و لا تتزوج الأمة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل و سألته عن الرجل يكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشيء.
قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء قلت فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
٤٧- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما على الأخرى قال نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا و قال إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
٤٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب و محمد بن الحسن قال سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له أ ليس اللّه حكيما قال بلى هو أحكم الحاكمين قال فأخبرني عن قوله