مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧ - المنابع
٤٧- عنه عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح فقال الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يدع كله.
٤٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
٤٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه و إذا زوج ابنته جاز ذلك.
٥٠- ابو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قضى أن يلي عقد النكاح الولي فمن نكح امرأة بغير ولي فإن نكاحه باطل.
٥١- عنه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا الجد أبو الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة و الجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده و إن عقداه جميعا فالعقد عقد الأول منهما.
٥٢- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا غاب الأب فأنكح الأخ يعني بوكالة المرأة فهو جائز.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٣٩٢- ٣٩٨، (٢) الفقيه: ٣/ ٣٩٥، الى ٣٩٧، (٣) التهذيب: ٧/ ٣٧٧، الى ٣٩٣، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢١٨- ٢١٩.