مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٩ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل.
فقال: يا فلان أنت جاري و أوثق الناس عندي و قد عرض لي سفر و أنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل ليس لي امرأة و لا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي فقال أقومها عليك بالثمن و تضمنه لي تكون عندك.
فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها منك و إن نلت منها نلت ما يحل لك ففعل و غلظ عليه في الثمن و خرج الرجل فمكثت عنده ما شاء اللّه حتى قضى وطره منها ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري فكانت هي فيمن سمي أن يشترى فبعث الوالي إليه فقال له جارية فلان قال فلان غائب فقهره على بيعها و أعطاه من الثمن ما كان فيه ربح.
فلما أخذت الجارية و أخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شيء سأله سأله عن الجارية كيف هي فأخبره بخبرها و أخرج إليه المال كله الذي قومه عليه و الذي ربح فقال هذا ثمنها فخذه فأبى الرجل و قال لا آخذ إلا ما قومت عليك و ما كان من فضل فخذه لك هنيئا فصنع اللّه له بحسن نيته.
٢٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين و الحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.
٢٧- عنه بهذا الإسناد أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة.
٢٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته و أقرت