مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٤ - ١٠- باب الطلاق قبل الدخول
١٠- باب الطلاق قبل الدخول
١- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل إذا طلق امرأته و لم يدخل بها فقال قد بانت منه و تزوج إن شاءت من ساعتها.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
٣- عنه عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن على بن عبد اللّه عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن ابى بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا تزوج المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة و تزوج من شاءت من ساعتها و تبينها تطليقة واحدة.
٤- عنه أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها إن شاءت.
٥- الصدوق: روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن